فهرس الكتاب

الصفحة 8640 من 13835

6442 - حدثنا أبو داود السجستاني [1] والدَّنْدَاني [2] ، قالا: حدثنا القَعْنَبي [3] ، قال: حدثنا نافع بن عمر [4] ، عن ابن أبي مليكة، قال: كتب إليَّ ابن عباس:"أَنَّ [5] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين على المدَّعى عليه" [6] .

(1) سليمان بن الأشعث. والحديث في"سننه" [الأقضية / باب في اليمين على المدَّعى عليه / ح 3619 (4/ 40) ] .

(2) موسى بن سعيد بن النعمان الثَّغْري، أبو بكر الطَّرَسُوسي، المعروف بالدَّنْداني -بمهملتين مفتوحتين ونونين الأولى ساكنة. كذا في"التقريب".

(3) عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب القَعْنَبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري. أصله من المدينة.

(4) ابن عبد الله القرشي الجُمَحِي المكي.

(5) يجوز فتح الهمزة وكسرها. قاله ابن حجر في"الفتح" [5/ 173] .

(6) أخرجه مسلم من طريق محمَّد بن بشر عن نافع بن عمر به. دون ذكر المكاتبة. بمثله.

[الأقضية / باب اليمين على المدعى عليه / ح 2 (3/ 1336) ] .

والحديث أخرجه البخاري -أيضًا. وفيه: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ. [الرهن / باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. . . . / ح 2514 (5/ 172 - مع الفتح) ] .

وفي رواية أبي عوانة هذه من الفوائد: أن أخذ ابن أبي مليكة للحديث من ابن عباس =

- [106] - = كان مكاتبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت