6433 - حدثنا محمَّد بن يحيى [1] ، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة [2] قال: قال سليمان بن داود [عليه السلام] : لأطوفن الليلة بسبعين [3] امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه / [4] أو الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، أو فنسي. قال: فلم تجيء امرأة منهن [بشيء] إلَّا واحدة بنصف إنسان. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركًا لحاجته" [5] .
(1) الذهلي.
(2) هنا توجد ضبة بالأصل للدلالة على أن الحديث موقوف، ولكن لهذا الحديث حكم الرفع.
(3) وهكذا عند مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الزراق"بسبعين"-بتقديم السين- ورواه البخاري [ح 5242] عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بلفظ"بمائة امرأة". ورواه النسائيُّ [7/ 31 - برقم / 3856] عن عباس العنبري عن عبد الرزاق بلفظ"تسعين امرأة"-بالمثناة-.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح [9/ 251] :"وقد رواه عن عبد الرزاق عبد بن حميد عند مسلم وعباس العنبري عند النسائيُّ فقالا: تسعين امرأة". وقال في موضع آخر من"الفتح" [6/ 531] :"ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق فقال: سبعين".
(4) (ل 5/ 97 / ب) .
(5) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به. [الأيمان / باب الإستثناء / ح 24 (3/ 1275) ] .
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [النكاح / باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي / ح 5242 (9/ 250 - مع الفتح) ] .