6397 - حدثنا أبو العباس الغَزِّي [1] ، قال: حدثنا الفِرْيابي [2] ح وحدثنا محمَّد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد (بن هارون، قال: أخبرنا سفيان [3] ، عن خالد الحَذَّاء [4] ، عن أبي قِلاَبة [5] ، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [6] :"من حلف بملة سوى الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم" [7] .
(1) عبد الله بن محمَّد بن عمرو.
(2) محمَّد بن يوسف بن واقد.
(3) ابن سعيد الثوري.
(4) -بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة- هو خالد بن مِهْران البصري.
(5) عبد الله بن زيد بن عمرو الجَرْمِي.
(6) ما بين الهلالين غير ظاهر في الأصل. وقد أخرج الحديث أبو عوانة في كتاب الإيمان [1/ 45 - من المطبوع] بهذا الإسناد، فاستدركته من هناك.
(7) أخرجه مسلم من طريق الثوري به. [الأيمان / باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عُذب به في النار. . . / ح 177 (1/ 105) ] .
والحديث أخرجه البخاري أيضًا[الأدب / باب ما ينهى من السباب =
- [68] - = واللعن / ح 6047 (10/ 479) ].