5962 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من كان بينه وبين رجل دارًا، أو رباعًا، فلا يبيع نصيبه حتى يستأذن شريكه، فإن أخذه بالثمن وإلا باعه" [1] .
رواه وكيع، وعبد الرحمن، عن سفيان.
(1) في إسناده أبو الزبير مدلس وقد عنعن، إلا أنه جاء مصرحًا بالسماع فيما أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1229) في كتاب المساقاة باب الشفعة من طريق ابن وهب، عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر، فذكر نحوه، وأخرجه من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير به نحوه.