5959 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال أبو الزبير: أخبرنا قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أيكم كانت له أرض، أو نخيل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه" [1] .
(1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما سيأتي في الحديث رقم (5964) وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 319) في كتاب البيوع، باب الشركة في النخيل، من طريق قتيبة، حدثنا سفيان به فذكره بتمامه، وأخرجه أحمد في مسنده (3/ 307) من طريق سفيان به.