5845 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبًا بورق إلى الموسم، فقيل له هذا بيع لا يحل، فقال بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب فسألهما، فقالا: سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف، وكنا تاجرين فقال:"إن كان يدًا بيد فلا بأس به، ولا يصلح نسيئة" [1] .
رواه ابن عيينة، عن عمرو، بإسناده نحوه [2] .
(1) في إسناده شيخ المصنف لم أقف على ترجمته، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5840) .
(2) أخرجه مسلم موصولا في كتاب المساقاة، باب بيع النهي عن بيع الورق بالذهب دينا (3/ 1212) من طريق محمد بن حاتم بن ميمون، عن ابن عيينة به.