فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 13835

وقال أبو عوانة -رحمه الله- في كتاب الأحكام:"... بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران وما يلفظ ويقرُّ به على نفسه ...." [1] .

خلافًا لما ذهب إليه الشافعي، قال الشافعي:"... ولو شرب رجل خمرًا أو نبيذًا مسكرًا، فسكر لزمه ما أَقرَّ به" [2] .

وقال -أيضًا-:"ومن شرب خمرًا أو نبيذًا فأسكره فطلّق لزمه الطلاق والحدود كلها ..." [3] .

وقد وافق المصنفُ في ذلك الحنابلة [4] .

ثانيًا: فقهه واستنباطاته في أبواب العقائد والأحكام والآداب والفضائل وغيرها.

ظهر في تراجم الإمام أبي عوانة -رحمه الله- عنايته بدلالة الأحاديث وتعظيمه لها، مع وضوح في العبارة وصراحة في الدلالة، وهذا غالب في تراجمه رحمه الله.

ومن ذلك قوله -رحمه الله- في كتاب فضائل القرآن: باب ثواب الماهر بالقرآن والحافظ له ... [5] ، وساق تحته حديث عائشة رضي الله عنها

(1) انظر: الباب السابع عشر من كتاب الأحكام (انظر: تبويب حديث 6918) .

(2) الأم (3/ 269) .

(3) الأم (5/ 364) .

(4) انظر: المغني (7/ 263) ، الإنصاف (12/ 132) .

(5) انظر: تبويب حديث (4239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت