5752 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا عبيد الله القواريري، وحدثنا الفضل بن عبد الجبار، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"أمر بقتل الكلاب إلا كلب ماشية، أو كلب صيد".
قال: فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، قال: فقال إن لأبي هريرة زرعًا [1] .
(1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200) في كتاب المساقاة، باب =
- [355] - = الأمر بقتل الكلاب ... الخ، من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد به بتمامه.
قال بعض أهل العلم: إن ابن عمر أراد بقوله:"إن لأبي هريرة زرعا"الإشارةَ إلى تثبيت رواية أبي هريرة وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشيء أحتاج إلى تعرف أحكامه.
وابن عمر رضي الله عنه ممن روى"أو زرع"مرفوعا كما في الحديث السابق.