5749 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا شبابة [1] ، ح.
وحدثنا الصغاني قال: أخبرنا أَبو النضر، قالا: حدثنا شعبة، ح.
وحدثنا سعيد ابن مسعود قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي التياح [2] عن مطرف عن عبد الله ابن مغفل قال:"أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب؟ ورخص في كلب الصيد والغنم" [3] .
وكذا رواه معاذ بن معاذ وغيره عن شعبة [4] .
(1) ابن سوار.
(2) يزيد بن حميد.
(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1201) في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، من طرق عن معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، كلهم عن شعبة به بتمامه.
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1200، 1201) في نفس الكتاب والباب السابق.