فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 13835

وقال -رحمه الله- في كتاب الصلاة باب:"الدليل على إجازة صلاة الشاك فيها إذا كان أكثرُ وَهْمِه أنه الصواب، وإن لم يرجع إلى يقينه، إذا سجد سجدتي السهو، وصفة سجوده، وأنه يسجدهما بعد ما يسلم" [1] .

فخالف الشافعية هنا في مسألتين:

الأولى: العمل إذا شك المصلي، فعندهم (وكذلك الجمهور) الواجبُ هو الرجوعُ إلى اليقين، ولا يجزؤه التحَرِّي.

الثانية: موضع سجود السهو، فعند الشافعية سجود السهو كله قبل السلام.

والمصنف يوافق الإمام أحمد في كلتا المسألتين المذكورتين [2] .

وقال أيضًا:"باب إيجاب سجدتي السهو على الساهي في صلاته، وعلى من زاد فيها أو نقص" [3] .

فالقول بوجوب سجود السهو هو مذهب الحنفية، وليس بواجب عند الشافعية [4] .

(1) انظر: تبويب حديث (1961) .

(2) انظر: الأم (1/ 154 - 155) ، باب سجود السهو، الاستذكار (4/ 363 - 364) ، مختصر خلافيات البيهقي (2/ 187) .

(3) انظر: تبويب حديث (1984) .

(4) انظر: مختصر الخلافيات (2/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت