5567 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عارم [1] ، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُكري مَزَارِعه على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن كرى المزارعة فانطلق إلى رافع وانطلقت معه فسأله فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في كرى المزارعة؟ قال: نعم، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كرى المزارعة، قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كرى المزارعة قال:"زعم رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه" [2] .
رواه ابن علية، عن أيوب، قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك [3] .
(1) محمد بن الفضل.
(2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1180) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب به نحوه.
(3) وذكره كذلك مسلم في صحيحه عن ابن علية به نحوه بعدما ساق الحديث السابق.