فهرس الكتاب

الصفحة 7563 من 13835

5567 - حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عارم [1] ، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُكري مَزَارِعه على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن كرى المزارعة فانطلق إلى رافع وانطلقت معه فسأله فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في كرى المزارعة؟ قال: نعم، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كرى المزارعة، قال: فكان عبد الله بعد ذلك إذا سئل عن كرى المزارعة قال:"زعم رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه" [2] .

رواه ابن علية، عن أيوب، قال: فتركها ابن عمر بعد ذلك [3] .

(1) محمد بن الفضل.

(2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1180) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب به نحوه.

(3) وذكره كذلك مسلم في صحيحه عن ابن علية به نحوه بعدما ساق الحديث السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت