5559 - حدثنا أبو داود الحراني [1] ، والصاغاني [2] ، قالا: حدثنا أبو عاصم [3] عن الأوزاعي، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابرًا يقول: كانت للأنصار فضول أرضين يعطونها بالثلث والربع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" [4] .
(1) سليمان بن سيف.
(2) محمد بن إسحاق.
(3) النبيل، الضحاك بن مخلد.
(4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.