فهرس الكتاب

الصفحة 7339 من 13835

5389 - حدثنا أحمد بن يوسف السّلمي، قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكر أحاديث منها: وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا ما أحدكم اشترى لِقْحَة [1] مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إمَّا هي، وإمَّا فليرُدَّها وصاع من تمر" [2] .

(1) لِقحة: -بفتح اللام وكسرها- الناقة القريبة العَهْد بالنتاج. (النهاية 4/ 262) .

(2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب =

- [155] - = حكم بيع المصرّاة، من طريق محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق فذكره بتمامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت