فهرس الكتاب

الصفحة 7336 من 13835

5386 - حدثنا علي بن عبد العزيز [1] ، قال: حدثنا القعنبي [2] ، قال: حدثنا داود بن قيس [3] ، عن موسى بن يسار [4] ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردَّها ومعها صاع من تمر" [5] .

(1) ابن المرزبان بن سابور، البغوي، أبو الحسن، نزيل.

(2) عبد الله بن مسلمة.

(3) الفراء الدباغ.

(4) المطلبي مولاهم.

(5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1158) في كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب به بتمامه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 361) في كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، أخرجه معلقًا قال: وقال موسى به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت