فهرس الكتاب

الصفحة 7328 من 13835

5382 - حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت حفص بن عمر،

- [150] - قال: حدثنا أبو هلال [1] ، قال: حدثنا محمد [2] ، عن أنس بن مالك قال: كان يقال:"لا يبيع حاضر لباد"وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا [3] .

وتقول العرب: بع لي ثوبًا بمعنى اشتر لي ثوبا [4] . واختلف أهل العلم في تأويل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يبيع حاضر لباد [5] .

(1) محمد بن سليم الراسبي.

(2) ابن سيرين.

(3) إسناده ضعيف لضعف أبي هلال.

(4) انظر كلام أبي عبيد وابن الأثير. (النهاية 1/ 174) .

(5) انظر كلام الحافظ في فتح الباري حول هذا الخلاف مع ذكره لبعض أقوال أهل العلم في ذلك (4/ 371، 372، 373) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت