فهرس الكتاب

الصفحة 7292 من 13835

5356 - أخبرنا يونس [1] ، قال: أخبرنا ابن وهب [2] ، أن مالكًا حدثه، ح. وحدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" [3] .

قال ابن وهب: قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به.

(1) ابن عبد الأعلى.

(2) عبد الله.

(3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1163) في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك فذكره بتمامه. وأخرجه البخاري في صحيحه (4/ 328) في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار، من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك به بتمامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت