5320 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن
- [111] - مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعًا [1] يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها [2] .
(1) قال ابن حجر في فتح الباري (4/ 357) :"التفسير من كلام نافع".
(2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق الليث، عن نافع، به نحوه دون قوله:"وكان بيعا. . . الخ". فهو زائد على مسلم، وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 356) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به نحوه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 675) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، من طريق عبد الله ابن مسلمة عن مالك به دون تفسير الحبلة.