5317 - حدثنا محمد بن إسماعيل المكي [1] ، قال: حدثنا محمد ابن سلمة، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبيد الله بمثله، ح.
حدثنا عبد الرحمن بن محمد أبو سعيد البصري [2] ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد [3] ح.
حدثنا أبو داود السجزي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك أو معناه [4] .
(1) الصائغ.
(2) هو: عبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب، يلقب (كربزان) .
(3) القطان.
(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1154) في كتاب البيوع، باب =
- [110] - = تحريم بيع حبل الحبلة، من طريق زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى القطان به بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (6/ 551) في كتاب المناقب من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان به.
وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 676) في كتاب البيوع، باب بيع الغرر، عن أحمد بن حنبل به.