5315 - حدثنا الميموني أبو الحسن [1] ، وعباس الدوري، وعمار ابن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج [2] ، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر [3] وعن بيع الحصاة [4] .
(1) عبد الملك بن عبد الحميد.
(2) عبد الرحمن بن هرمز.
(3) هو ما كان له ظاهر يغر المشترى، وباطن مجهول. (النهاية 3/ 357) .
(4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1153) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من طرق عن يحيى بن سعيد، وأبي أسامة وعبد الله بن إدريس.