186 -حدثنا علي بن حرب، وأبو عُمر العُطَارديُّ [1] قالا: حدثنا
- [309] - أبو مُعاوية [2] عن الأعمشِ، عَن أبي صالحٍ، عن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رَسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"ثَلاثةٌ لا يُكَلِّمهم الله يومَ القيامةِ، وَلا ينظر إليهم، ولا يُزكِّيهم، وَلهم عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ على فضلِ ماءٍ بفَلاةٍ فَمَنَعهُ ابن السَّبيل، ورجلٌ بايع رجلًا [3] بسلعةٍ بَعدَ العَصرِ فَحَلَفَ له بالله لأخَذَهَا بِكَذا وكَذَا، فَصدُّقه وهو على غير ذلك، ورجلٌ بايع إمامًا لا يُبَايِعُهُ إلا لِدنيا؛ فإن أعطاهُ منها وَفى له، وإن لم يُعْطِهِ لم يفِ له" [4] .
(1) أحمد بن عبد الجبار بن محمد الكوفي.
(2) محمد بن خازم الضرير، ثقة في حديثه عن الأعمش.
(3) سقطت كلمة:"رجلًا"من (م) .
(4) أخرجه البخاري في"صحيحه"-كتاب الشهادات- باب اليمين بعد العصر (الفتح 5/ 335 ح 2672) من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به. وأخرجه في كتاب الأحكام -باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا لدنيا (الفتح 13/ 214 ح 7212) من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش به.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف (1/ 103 ح 173) من طريق أبي كريب وابن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش به. وأخرجه الإمام أحمد في"المسند" (2/ 253) عن أبي معاوية به.
وأخرجه الخرائطي في"مساوئ الأخلاق" (ص: 66 ح 125) عن علي بن حربٍ به.
وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 330) و"الأسماء والصفات" (1/ 551) من طريق أبى عمر العُطاردي عن أبي معاوية به.