4774 - حدّثنا أبو أمية، قال: حدّثنا عبد الله بن حُمران [1] ، عن ابن عون، عن محمّد، عن عبد الرّحمن بن بشر بن مسعود الأنصاري، رفع الحديث حتّى رده إلى أبي سعيد الخدري قال:"ذُكِرَ العزل عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الجارية تكون للرجل ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك. فإنّما هو المقدر [2] " [3] .
(1) أبو عبد الرّحمن البصري.
(2) هكذا في الأصل، وفي صحيح مسلم"القدر".
(3) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -2/ 1063، ح 131 - من طريق معاذ بن معاذ، عن ابن عون، به. بألفاظ متقاربة. وزاد: قال ابن عون: =
- [432] - = فحدثت به الحسن. فقال: والله لكأن هذا زَجْرُ.