4747 - حدّثنا أبو داود السجستاني [1] ، قال: حدّثنا عثمان بن أبي
- [414] - شيبة [2] ، قال: حدّثنا هُشيم [3] وإسماعيل [4] ، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:"إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا. ولو [5] قلت أنه رفعه صدقت، ولكنه قال: السنة كذلك" [6] .
(1) رواه في سننه، في النِّكاح، باب في المقام عند البكر (2/ 594) ح (2124) .
(2) عثمان بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان العبسي.
(3) هُشيم بن بشير.
(4) إسماعيل بن إبراهيم المؤدب.
(5) في مسلم: قال خالد: ولو قلت ... إلخ.
(6) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-2/ 1084، ح 44 - عن يحيى بن يحيى، عن هُشيم، به. مثله. ليس فيه الراوي إسماعيل.
وعند أبي عوانة تمييز المهمل"خالد". بذكر لقبه"الحذاء".