4684 - حدّثنا يوسف بن مسلّم والصغاني وأبو حميد [1] وابن أبي
- [369] - الحارث [2] ، قالوا: حدّثنا حجاج بن محمّد، عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول:"سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجارية ينكحها أهلها: أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نعم، تستأمر. قالت عائشة: فقلت له: فإنّما هي تستحيي فلتسكت [3] ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذاك إذنها إذا سكتَت" [4] .
(1) المصيصي مولى بني هاشم.
(2) هو أحمد بن محمّد بن أبي الحارث البغدادي.
(3) هكذا في الأصل، ولعلّ الصواب:"فتسكت".
(4) رواه مسلم في صحيحه، في النِّكاح، باب استئذان الثيب في النِّكاح بالنطق، والبكر بالسكوت (2/ 1037) ح 65 - من طريق عبد الله بن إدريس، وعبد الرزّاق، كلاهما عن ابن جريج به. بألفاظ متقاربة.