4142 - حدَّثنا أبو محمد عبد الله بن محمد المُقْرِئ [1] ، حدَّثنا رَوْحٌ، حدَّثنا حمَّادٌ [2] ، عن حُميد [3] ، عن بَكْرِ بن عبد الله المُزَنيِّ، أنَّ أعْرَابِيًّا قالَ لابنِ عبَّاسٍ: مَا شَأْنُ آلِ مُعَاوِيَةَ يُسْقُونَ المَاءَ والعَسَلَ، وآلُ فُلانٍ يَسْقُونَ اللًبَنَ، وأنْتُم تُسْقُونَ النًبِيذَ، مِنْ بُخْلٍ بِكُمْ أمْ حَاجَةٍ؟ فقالَ ابنُ عبًاسٍ: مَا بِنَا بُخْلٌ ولاَ حَاجَةٌ، ولَكِنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جَاءَنَا وَرَدِيفُهُ أسامَةُ بن زَيْدٍ فَسَقَيْنَاهُ مِنْ هَذَا يَعْنِي: نَبِيْذَ السِّقَايَةِ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:"أَجَدْتُمْ، هَكَذَا فَاصْنَعُوا" [4] .
(1) ابن إسماعيل بن لاَحِقٍ البَزَّاز، أبو محمد المُقرِئ.
(2) ابن زيد.
(3) ابن أبي حُميد الطَّويل، وهو موضع الالتقاء مع مسلم.
(4) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحجِّ -باب وجوب المبيت بن ليالي أيام التشريق، والتَّرخيص في تركه لأهل السِّقاية (2/ 953، ح 347) عن محمد بن المنهال الضَّرير، عن يَزيد بن زُريع، عن حُميد به، بلفظ:"ما في أرى بني عمِّكم يَسقُون العسلَ واللَّبن ..."، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ 372) عن روحٍ به.
من فوائد الاستخراج: إيراد الحديث في بابٍ غير الباب الذي أورده ليس صاحب الأصل -صحيح مسلم- مما فيه تعيينُ مناسبة أخرى للحديث غير الي عند صاحب الأصل.