2858 - حدثنا إسحاق الدَّبري، عن عبد الرزاق [1] ، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية [2] ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، قال:"كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من تمرٍ، صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، حتى كان معاوية وكثرت الحنطة" [3] ، رواه ابن عجلان، عن عياض، وزاد فيه:"أو أقط".
(1) المصنف (3/ 317) كتاب العيدين -باب زكاة الفطر- ح 5781.
(2) ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.
(3) أخرجه مسلم (2/ 679) ح 984/ 19 من طريق عبد الرزاق به نحوه.
ورواية ابن عجلان التي أشار إليها المصنف أخرجها مسلم أيضًا ح 984/ 21، من طريق عمرو الناقد: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن عياض، عن =
- [305] - = أبي سعيد، أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عِدْل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد، وقال:"لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ صاعًا من تمر، أو صاعًا من زينب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط".