2843 - حدثنا الصاغاني [1] ، حدثنا أبو النعمان [2] ، حدثنا حماد بن ح
وحدثنا الدبري [3] ، عن عبد الرزاق [4] ، عن معمر [5] ، ح
- [296] - وحدثنا أبو المثنى العنبري [6] ، حدثنا محمد بن المنهال [7] ، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" [8] .
قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح [9] .
(1) محمد بن إسحاق.
(2) محمد بن الفضل السدوسي"عارم".
(3) إسحاق بن إبراهيم الصنعاني.
(4) المصنف (3/ 311) .
(5) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.
(6) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.
(7) الضرير البصري، من أثبت الناس في يزيد بن زريع. انظر: تهذيب الكمال (26/ 512) .
(8) أخرجه مسلم ح 984/ 14 - كما تقدم- من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب -هكذا مهملًا-، وقد صرح المصنف في حديثه بأنه السختياني، وساقه من طريق حماد بن زيد -وهو أوثق الناس فيه-، ومن طريق ابن المنهال -وهو من أوثقهم في يزيد-، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الإسناد.
انظر: تهذيب الكمال (26/ 512) ، شرح العلل لابن رجب (2/ 699) .
(9) قول معمر هو من كلام ابن عمر، كما في رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع؛ ح 984/ 15، وستأتي برقم 2846.