فهرس الكتاب

الصفحة 4033 من 13835

2843 - حدثنا الصاغاني [1] ، حدثنا أبو النعمان [2] ، حدثنا حماد بن ح

وحدثنا الدبري [3] ، عن عبد الرزاق [4] ، عن معمر [5] ، ح

- [296] - وحدثنا أبو المثنى العنبري [6] ، حدثنا محمد بن المنهال [7] ، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" [8] .

قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح [9] .

(1) محمد بن إسحاق.

(2) محمد بن الفضل السدوسي"عارم".

(3) إسحاق بن إبراهيم الصنعاني.

(4) المصنف (3/ 311) .

(5) ابن راشد الأزدي مولاهم البصري.

(6) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري.

(7) الضرير البصري، من أثبت الناس في يزيد بن زريع. انظر: تهذيب الكمال (26/ 512) .

(8) أخرجه مسلم ح 984/ 14 - كما تقدم- من طريق يزيد بن زريع، عن أيوب -هكذا مهملًا-، وقد صرح المصنف في حديثه بأنه السختياني، وساقه من طريق حماد بن زيد -وهو أوثق الناس فيه-، ومن طريق ابن المنهال -وهو من أوثقهم في يزيد-، وهذا من فوائد الاستخراج في هذا الإسناد.

انظر: تهذيب الكمال (26/ 512) ، شرح العلل لابن رجب (2/ 699) .

(9) قول معمر هو من كلام ابن عمر، كما في رواية مسلم من طريق الليث، عن نافع؛ ح 984/ 15، وستأتي برقم 2846.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت