2460 - حدثنا يزيد بن سِنَان، قال: ثنا حَبَّان بن هلال، قال: ثنا جعفر بن سليمان [1] ، قال: ثنا أبو عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي، يصلُّون الصّلاة لغير وَقْتِها [2] ، فصل الصّلاة لوقتها، فإن صلّيت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أَحْرَزْتَ صلاتك".
(1) هو الضُبَعي -بضم المعجمة، وفتح الموحدة- أبو سليمان البصري.
و"جعفر"موضع الالتقاء هنا، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عنه، به، بنحوه.
الكتاب والباب المذكوران في (ح / 2458) ، (1/ 448) ، برقم (648/ 239) .
(2) "لغير وقتها"ساقط من (ل) و (م) ولا يستقيم المعنى بدونه.