2406 - حدّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابنُ وهب [1] ، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلّي على الراحلة قِبَلَ أي وجهٍ تَوَجَّه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلّى عليها المكتوبة" [2] .
(1) هنا موضع الالتقاء، رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، به، بنحوه.
كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السَّفر حيث توجهت، (1/ 487) برقم (700/ 39) .
(2) أخرجه البخاريّ (1098) في"تقصير الصّلاة"بابُ: ينزل للمكتوبة، (2/ 669، مع الفتح) تعليقًا بقوله: وقال اللَّيث، به، بنحوه.