2354 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أبنا ابن وهب [1] ، قال: أخبرني يونس، وابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، أن ابن شهاب أخبرهم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة [زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-] [2] ، قالت:"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يُسَلِّمُ في كل ركعتين [3] ، ويوتر بواحدة، ويسجد"
- [296] - سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه؛ فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر أو [4] تبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شِقَّه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة، فيخرج معهم"."
وبعضهم يزيد على بعض.
(1) هنا موضع الالتقاء، راجع (ح / 2209) حيث سبق هناك بسنده وبعض متنه.
(2) من (ل) و (م) واتفقت جميع النسخ على وجود هذه الجملة في (ح / 2209) مما يدل على صحة ما في (ل) و (م) .
(3) لا شك أنه قد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- الفصل والوصل في صلاة الليل، وقد اختلف السلف فيهما أيهما أفضل؟ =
- [296] - = والأكثرون على أن الفصل -كما ورد في هذا الحديث- أفضل، لكونه -صلى الله عليه وسلم- أجاب به السائل، كما سيأتي في الأحاديث (2373 - 2376) ، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا. راجع للتفصيل: معرفة السنن والآثار (4/ 66 - 67) ، التمهيد (8/ 125) ، (21/ 70 - 72) ، (13/ 249) ، فتح الباري (2/ 556 - 557) .
(4) هكذا في الأصل، وفي (ل) و (م) "وتبين"بدل"أو"، وهو هكذا في صحيح مسلم -وقد سبق- وسنن أبي داود (1337) ، (2/ 85) والنسائي (2/ 30) حيث روياه من طريق ابن وهب، به، بمثله.