2163 - حدثنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل الأَحْمَسِيُّ [1] ، قال: ثنا محمد بن فُضَيل [2] ، عن المختار بن فُلْفُل، قال: سألت أنس بن مالك عن الصلاة [3] بعد العصر فقال:"كان عمر [-رضي الله عنه-] [4] يضرب على الركعتين [5] بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب"، قال: قلت: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاهما؟ فقال:"قد كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا".
(1) الكوفي.
(2) هنا موضع الالتقاء.
(3) في مسلم:"عن التطوع بعد العصر".
(4) من (ل) و (م) .
(5) في صحيح مسلم:"على صلاة بعد العصر"بالتنكير.