فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 13835

1398 - حدثنا الأحمسي، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي [1] ، قالا: نا محمد بن فضيل، عن المختار بن فُلْفُل [2] ، قال: سألت أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن الصلاة بعد العصر فقال: كان عمر -رضي الله عنه- يضرب على الصلاة بعد العصر. قال: وكنّا نصلي على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال: فقلت: هل كان رسول الله

- [149] -صلى الله عليه وسلم- صلاهما؟ قال: قد كان يرانا نصلّيهما فلم يأمرنا ولم ينهنا [3] [4] .

(1) هكذا في"الأصل". وفي"ك":"حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي والأحمسي".

(2) هو المختار بن فلفل -بفاءين مضمومتين يلي كل واحدة لام الأولى ساكنة، وكسر الفاءين ليس بشيء- الكوفي 366. انظر: توضيح المشتبه 7/ 117، والتقريب، ص 523.

(3) وفي"الأصل":"ينهانا"، بإثبات الألف بعد الهاء، وهو خطأ واضح.

(4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن ابن فضيل به. انظر: صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب برقم 302، 1/ 573.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت