1330 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر، وعبد السلام بن أبي فروة النصيبي [1] ، قالا: نا سفيان بن عيينة، ح
وحدثنا أبو أمية، نا سريج بن النعمان، ح
وحدثني أبو إسماعيل الترمذي، نا الحميدي، قالا: نا سفيان عن الزهري، عن أنس [بن مالك] [2] -رضي الله عنه-، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاء، فابدأوا بالعشاء" [3] .
- [97] - قال الحميدي في حديثه: قال سفيان: ولم أسمع أحدًا يقول: إذا [4] حضر العشاء إلا الزهري [5] .
(1) هو عبد السلام بن عبيد بن أبي فروة النصيبي -بفتح النون كسر الصاد المهملة وسكون الياء كسر الباء الموحدة- نسبة إلى نصيبين، وهي مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة، وتقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركيا وسوريا، وهي داخل الحدود التركية. انظر: اللباب 3/ 312، والمعالم الأثيرة ص 288.
(2) الزيادة من"ك".
(3) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد وزهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان ابن عيينة به. انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ... برقم 64، 1/ 392.
وأخرجه البخاري -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن بكير عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت =
- [97] - = الصلاة ... برقم 672، 2/ 159 مع الفتح.
(4) (ك 1/ 296) .
(5) انظر: مسنده برقم (1181) ، وورد بلفظ"وإذا قرب العشاء ..."من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري عند مسلم وبلفظ"إذا وضع عشاء أحدكم ..."من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتفق عليه، وبلفظ"إذا قدم عشاء أحدكم ..."من طريق عقيل عن ابن شهاب عند البخاري، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:"الحضور أعم من الوضع ... وعلى ذلك فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للآكل". فيحمل قوله:"حضر"أي بين يديه؛ لتأتلف الروايات ... والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح 2/ 160.