1241 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، قال: حدثني [1] يونس بن يزيد [2] ، عن ابن شهاب، أخبرني [3] حميد بن عبد الرحمن [4] ، أنَّه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري -رضي الله عنهما- يقولان: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخامة [5] في القبلة فتناول حصاة فحكّها، ثم قال:"لا يتنخّم أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو"
- [20] - تحت رجله اليسرى" [6] ."
(1) هكذا في"الأصل". وفي"ك"و"ط": أخبرني.
(2) الزيادة من"ك"و"ط".
(ك 1/ 278) .
(3) هكذا في"الأصل". وفي"ك"و"ط": حدثني.
(4) هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني، أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن.
(5) النخامة: بالضم النخاعة. يقال: تنخم الرجل إذا نخع، وهي ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع. وقيل النخامة وهي النخاعة من الرأس ومن الصدر، وقيل النخامة بالميم من الرأس، وبالعين من الصدر. انظر: الصحاح 5/ 2040، وشرح النووي 5/ 203، والمصباح المنير ص 227، والفتح 1/ 508.
(6) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله- عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب به، انظر: صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها برقم 52، 1/ 389.
وأخرجه البخاري -رحمه الله- عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به. انظر: صحيحه، كتاب الصلاة، باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة برقم 410، 411، 1/ 510 مع الفتح.