864 -حدثنا أبو أمية والصاغاني [1] ، قالا: نا مُحَاضِر بن المُوَرِّع، نا عاصم الأحول، عن أبي [2] المُتَوَكِّل [3] ، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا غشي أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة".
قال أبو أمية: يعني الرجلَ يجامع ثم يعود قبل أن يغتسل [4] .
(1) وفي"ك"و"ط": حدثنا الصاغاني وأبو أمية.
(2) (ك 1/ 202) .
(3) هو علي بن داود الناجي البصري.
(4) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، وعن أبي كريب، عن أبي زائدة، وعن عمرو الناقد، وابن نمير، كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري ثلاثتهم عن عاصم الأحول به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ... برقم 27، 1/ 249.
وفي رواية المصنف -رحمه الله تعالى- ذكر لقب عاصم وذلك من فوائده.