7665 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب [1] ، قال: أخبرني مالك. ح
وحدثنا يونس [2] ، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك. ح
وحدثنا عيسى بن أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت:"ما مس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها [3] ، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك" [4] .
(1) عبد الله بن وهب؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(2) ابن عبد الأعلى الصدفي.
(3) قال النووي في شرح صحيح مسلم: 13/ 14:"هذا الاستثناء منقطع، وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط. لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام، فإذا أخذها بالكلام؛ قال: اذهبي فقد بايعتك"أ. هـ.
وهذا التقدير الذي ذكره النووي -رحمه الله- توضحه الروايات التالية التي سيذكرها المصنف وبعضها عند مسلم.
(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء: 3/ 1489"حديث 89".
وأخرج نحوه البخاري مطولا، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة، أو النصرانية =
- [263] - = تحت الذمي أو الحربي: 3/ 409،"حديث 5288".