الصفحة 7 من 29

1 -اليقين لا يزول بالشك .

2-الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه .

3 -الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته .

4 -الأصل في العادات الإباحة إلا ما نهى عنه الشرع .

5 -الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك .

6 -الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمة حتى يتيقن البراءة والأداء .

3 -شرع من قبلنا :

والمراد به: الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهم ، مما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهما ، وهو أربعة أنواع:

الأول: أحكام شُرعت للأمم قبلنا ، وجاء الكتاب والسنة بجعلها شرعًا لهذه الأمة ، فهذا حجة بلا ريب .

الثاني: أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب والسنة بنسخها وأنها ليست شرعًا لهذه الأمة ، فهذا ليس بشرع لنا ، بلا خلاف .

الثالث: أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة ، كالمأخوذة من الاسرائليات ، فهذا ليس بشرع لنا إجماعًا .

الرابع: أحكام ورد لها ذكر في الكتاب أو السنة ، لكن لم يأت ما يدل على أنها شرع لنا أو ليس بشرع لنا ، وهذا محل خلاف بين أهل العلم هل يُعَدُّ من أدلة التشريع أو لا ؟ والراجح: أنه شرع لنا ، وهو مذهب الجمهور .

4 -المصالح المرسلة:

وهي جمع مصلحة: وهي جلب منفعة أو دفع مضرة .

والمرسلة: أي المطلقة التي لم يقيدها الشرع باعتبار ولا بإلغاء .

والمصالح ثلاثة أقسام:

1 -ما شهد الشرع باعتبارها بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس ، وهذه معتبرة باتفاق .

2 -ما شهد الشرع بإلغائها ، وهذه ملغاة باتفاق .

3 -ما لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين ، ولكن فيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت