1 -اليقين لا يزول بالشك .
2-الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه .
3 -الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته .
4 -الأصل في العادات الإباحة إلا ما نهى عنه الشرع .
5 -الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك .
6 -الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمة حتى يتيقن البراءة والأداء .
والمراد به: الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهم ، مما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهما ، وهو أربعة أنواع:
الأول: أحكام شُرعت للأمم قبلنا ، وجاء الكتاب والسنة بجعلها شرعًا لهذه الأمة ، فهذا حجة بلا ريب .
الثاني: أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب والسنة بنسخها وأنها ليست شرعًا لهذه الأمة ، فهذا ليس بشرع لنا ، بلا خلاف .
الثالث: أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة ، كالمأخوذة من الاسرائليات ، فهذا ليس بشرع لنا إجماعًا .
الرابع: أحكام ورد لها ذكر في الكتاب أو السنة ، لكن لم يأت ما يدل على أنها شرع لنا أو ليس بشرع لنا ، وهذا محل خلاف بين أهل العلم هل يُعَدُّ من أدلة التشريع أو لا ؟ والراجح: أنه شرع لنا ، وهو مذهب الجمهور .
4 -المصالح المرسلة:
وهي جمع مصلحة: وهي جلب منفعة أو دفع مضرة .
والمرسلة: أي المطلقة التي لم يقيدها الشرع باعتبار ولا بإلغاء .
والمصالح ثلاثة أقسام:
1 -ما شهد الشرع باعتبارها بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس ، وهذه معتبرة باتفاق .
2 -ما شهد الشرع بإلغائها ، وهذه ملغاة باتفاق .
3 -ما لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين ، ولكن فيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة .