2 -متفق على جوازه ، وهو ما جاءت الشريعة بالإذن فيه ، لما فيه من تحقيق مصلحة راجحة .
3 -مختلف فيه بسبب التردد في موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته له ، فمن رأى أنه غير مخالف للمقصد أجاز الحيلة فيه ، ومن رآه مخالفًا منع الحيلة .
الأحكام: جمع حكم ، وهو لغة: المنع .
واصطلاحًا: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ، من طلب أو تخيير أو وضع .
والحكم الشرعي له ثلاثة أركان: حاكم ، ومحكوم عليه ، ومحكوم به .
أما الحاكم فهو الله تعالى ، لأن الحكم له وحده ، سواء كان ذلك في كتابه أو على لسان رسوله ج .
وأما المحكوم عليه فهو المكلف ، وهو البالغ العقل ، فمن اجتمع له الوصفان صار أهلًا لثبوت الأحكام في حقه ، فتلزمه الواجبات ، ويؤاخذ بأقواله وأفعاله .
وقد يعتري هذه الأهلية ما يزيلها أو ينقصها أو يؤثر فيها بتغيير بعض الأحكام ، وتسمى « عوارض الأهلية » وهي إما عوارض كونية: كالصغر ، والجنون ، والعته ، والنسيان ، والغفلة ، والنوم ، والإغماء ، والمرض ، والحيض ، والنفاس ، والموت ، أو عوارض مكتسبة: كالجهل ، والخطأ ، والهزل ، والسفه ، والسفر ، والسكر ، والإكراه .
وهذه العوارض في الجملة إنما هي في حق الله تعالى ، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه .
وأما المحكوم به: فهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم الشارع ، وله شرطان: كونه ممكنًا ، وكونه معلوم الصفة .
والحكم نوعان:
1 -حكم تكليفي: وهو ما دل عليه خطاب الشرع من طلب فعل أو ترك أو تخيير ، وهو خمسة: الواجب ، والمندوب ، والمحرم ، والمكروه ، والمباح .
2-حكم وضعي: وهو ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء سببًا في شيء آخر أو شرطًا له أو مانعًا منه أو صحيحًا أو فاسدًا أو رخصة أو عزيمة .
الأحكام التكليفية:
1 -الواجب: وهو لغة: الساقط واللازم .