2 -مانع السبب: وهوالوصف الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب.
4 -والصحيح لغة: السليم من المرض .
واصطلاحًا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا .
5 -والفاسد لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا .
واصطلاحًا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا .
والباطل بمعنى الفاسد عند الجمهور ، إلا في مسائل يسيرة فرقوا فيها بينهما ، ليس مخالفة لقاعدة الترادف ، وإنما لما قام عندهم من الدليل .
ولا يحكم بالصحة لحكم وجد سببه إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ، فإن لم يوجد الشرط ، أو وجد ولكن قام المانع لم يتم الحكم .
وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليه ، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي .
6 -والرخصة لغة: السهولة .
واصطلاحًا: استباحة المحظور شرعًا مع قيام سبب الحظر ، وهي ثلاثة أنواع:
1 -إباحة ترك الواجب ………2 - إباحة المحرم ……
3 -تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال بعض ما تصح به .
7 -والعزيمة لغة: القصد المؤكد .
واصطلاحًا: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء .
الباب الثالث
طرق استنباط الأحكام وقواعده
عمدة أصول الفقه كيفية استنباط الأحكام من الأدلة ، ولا يتم ذلك إلا بدراسة دلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط ، ومعرفة مقاصد الشريعة ، وما يتعلق بتعارض الأدلة .
وفي هذا ثلاثة فصول:
الأول: في القواعد الأصولية .
الثاني: في مقاصد التشريع .
الثالث: في تعارض الأدلة .
الفصل الأول: في القواعد الأصولية
وهي القواعد المتعلقة بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني ، والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة للمعنى ، وهي أربعة:
الأول: باعتبار دلالة اللفظ على المعنى وضعًا ، وهو ثلاثة: الخاص ، ويدخل تحته: المطلق والمقيد والأمر والنهي ، الثاني: العام ، الثالث: المشترك .