الصفحة 14 من 29

2 -مانع السبب: وهوالوصف الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب.

4 -والصحيح لغة: السليم من المرض .

واصطلاحًا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا .

5 -والفاسد لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا .

واصطلاحًا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدًا .

والباطل بمعنى الفاسد عند الجمهور ، إلا في مسائل يسيرة فرقوا فيها بينهما ، ليس مخالفة لقاعدة الترادف ، وإنما لما قام عندهم من الدليل .

ولا يحكم بالصحة لحكم وجد سببه إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ، فإن لم يوجد الشرط ، أو وجد ولكن قام المانع لم يتم الحكم .

وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليه ، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي .

6 -والرخصة لغة: السهولة .

واصطلاحًا: استباحة المحظور شرعًا مع قيام سبب الحظر ، وهي ثلاثة أنواع:

1 -إباحة ترك الواجب ………2 - إباحة المحرم ……

3 -تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع اختلال بعض ما تصح به .

7 -والعزيمة لغة: القصد المؤكد .

واصطلاحًا: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء .

الباب الثالث

طرق استنباط الأحكام وقواعده

عمدة أصول الفقه كيفية استنباط الأحكام من الأدلة ، ولا يتم ذلك إلا بدراسة دلالات الألفاظ وقواعد الاستنباط ، ومعرفة مقاصد الشريعة ، وما يتعلق بتعارض الأدلة .

وفي هذا ثلاثة فصول:

الأول: في القواعد الأصولية .

الثاني: في مقاصد التشريع .

الثالث: في تعارض الأدلة .

الفصل الأول: في القواعد الأصولية

وهي القواعد المتعلقة بألفاظ النصوص من جهة إفادتها للمعاني ، والإحاطة بهذه القواعد تستلزم الوقوف على أقسام اللفظ بالنسبة للمعنى ، وهي أربعة:

الأول: باعتبار دلالة اللفظ على المعنى وضعًا ، وهو ثلاثة: الخاص ، ويدخل تحته: المطلق والمقيد والأمر والنهي ، الثاني: العام ، الثالث: المشترك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت