5 -المباح وهو لغة: الموسَّع والمعلن والمأذون فيه .
واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
وحكمه: أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ، إلا إذا اقترن بفعله أو تركه نية صالحة فيثاب على نيته .
وهذا المباح الباقي على أصل الإباحة ، فإن كان وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه .
ومن أسمائه: الحلال ، والجائز .
ويدل على المباح في أحكام الشرع أمور منها:
1 -النص على الحل ، وهي من أقوى صيغ الإباحة .
2 -التصريح برفع الحرج أو الإثم أو الجناح أو ما في معنى ذلك .
3 -صيغة الأمر إذا وردت بعد حظر ما كان مباحًا في الأصل .
4 -صيغة الأمر إذا وردت لإفادة نسخ الحظر وإعادة الحكم إلى الإباحة .
5 -استصحاب الأصل بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة .
وهي سبعة - كما تقدم -: السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحيح ، والفاسد ، والرخصة ، والعزيمة .
1 -فالسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره .
واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم .
2-والشرط: - وهو بالسكون - لغة: اللازم ، - وبالفتح -: العلامة .
واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .
ويفارق الركن: في أن الركن داخل في ماهية الشيء وجزءٌ من حقيقته ، والشرط ليس كذلك .
والشرط باعتبار مصدر اشتراطه نوعان:
1 -شرط شرعي: وهو ما جعله الشرع شرطًا إما بالتنصيص عليه ، أو بالإيماء والإشارة إليه ، وهذا هو المراد عند الإطلاق ، وهو إما شرط وجوب ، أو شرط صحة .
2 -شرط جَعْلي: وهو ما وضعه الناس لأنفسهم في عقودهم ومعاملاتهم ، فما وافق الشرع فهو شرط صحيح ، وما خالفه فهو فاسد .
3 -والمانع لغة: الحائل بين الشيئين .
واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه الوجود ، وهو نوعان:
1 -مانع الحكم: وهو الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه .