الصفحة 13 من 29

5 -المباح وهو لغة: الموسَّع والمعلن والمأذون فيه .

واصطلاحًا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .

وحكمه: أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ، إلا إذا اقترن بفعله أو تركه نية صالحة فيثاب على نيته .

وهذا المباح الباقي على أصل الإباحة ، فإن كان وسيلة لمأمور به أو منهي عنه فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه .

ومن أسمائه: الحلال ، والجائز .

ويدل على المباح في أحكام الشرع أمور منها:

1 -النص على الحل ، وهي من أقوى صيغ الإباحة .

2 -التصريح برفع الحرج أو الإثم أو الجناح أو ما في معنى ذلك .

3 -صيغة الأمر إذا وردت بعد حظر ما كان مباحًا في الأصل .

4 -صيغة الأمر إذا وردت لإفادة نسخ الحظر وإعادة الحكم إلى الإباحة .

5 -استصحاب الأصل بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة .

وهي سبعة - كما تقدم -: السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحيح ، والفاسد ، والرخصة ، والعزيمة .

1 -فالسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره .

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود ، ويلزم من عدمه العدم .

2-والشرط: - وهو بالسكون - لغة: اللازم ، - وبالفتح -: العلامة .

واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود .

ويفارق الركن: في أن الركن داخل في ماهية الشيء وجزءٌ من حقيقته ، والشرط ليس كذلك .

والشرط باعتبار مصدر اشتراطه نوعان:

1 -شرط شرعي: وهو ما جعله الشرع شرطًا إما بالتنصيص عليه ، أو بالإيماء والإشارة إليه ، وهذا هو المراد عند الإطلاق ، وهو إما شرط وجوب ، أو شرط صحة .

2 -شرط جَعْلي: وهو ما وضعه الناس لأنفسهم في عقودهم ومعاملاتهم ، فما وافق الشرع فهو شرط صحيح ، وما خالفه فهو فاسد .

3 -والمانع لغة: الحائل بين الشيئين .

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه الوجود ، وهو نوعان:

1 -مانع الحكم: وهو الوصف الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت