الصفحة 11 من 29

واصطلاحًا: ما طلب الشرع فعله طلبًا جازمًا .

وحكمه: يثاب فاعله امتثالًا ، ويستحق تاركه العقاب . والفرض بمعنى الواجب عند الجمهور خلافًا للحنفية .

ويدل على الوجوب أمور كثيرة منها:

1 -صيغة الأمر المطلق ؛ إما بفعل الأمر الصريح ، أو المضارع المقرون بلام الأمر ، أو اسم فعل الأمر ، أو المصدر النائب عن فعل الأمر ، وسيأتي في باب « الأمر » بيان دلالة ذلك على الوجوب .

2-صيغة أَمَرَ أو كَتَبَ أو فَرَضَ ، أو لفظة « على » ، أو « حقٌّ على العباد » ، أو « حقٌّ على المؤمنين » .

3 -الذم على ترك الفعل ، أو الوعيد بالعقاب على تركه ، أو وصف من تركه بالمخالفة .

4 -نفي المسمى الشرعي عن الفعل إذا عُدم بعض أجزائه .

5 -تسمية الشرع العبادة ببعض أجزائها .

والواجب باعتبار الفعل نوعان:

1 -معين: وهو الأكثر ، وهو الواجب الذي لا يقوم غيره مقامه .

2 -مبهم: وهو الواجب المبهم في أقسام محصورة يتحقق الامتثال بفعل أحدها .

وباعتبار الوقت نوعان - أيضًا -:

1-مضيق: وهو ما تعين له وقت بقدر فعله لا يزيد عليه .

2 -موسع: وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله .

وباعتبار الفاعل نوعان:

1 -واجب عيني: وهو ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه .

2 -واجب كفائي: وهو ما طلب الشرع حصوله من جماعة المكلفين ، بحيث لو قام به بعضهم خرج من تخلف عنه من المأثم ، وقد يكون الواجب الكفائي عينيًا إذا لم يوجد من يقوم به غيره .

والواجبات تتفاضل حسب الأحوال والأشخاص والأوقات ، وهذا يتضمن تفاضلها في الثواب ، وطلب الأفضل أكمل .

2 -المندوب وهو لغة: اسم مفعول من الندب ، وهو الدعاء إلى الفعل ، والأصل: المندوب إليه .

واصطلاحًا: ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم .

وحكمه: يثاب فاعله امتثالًا ، ولا يعاقب تاركه . ويسمى: سنة ، ومستحبًا ، وتطوعًا ، ونفلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت