2 -إشارة النص: وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه ، لكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته ، وهذا التلازم قد يكون ظاهرًا ، وقد يكون خفيًا لا يدرك إلا بتأمل .
3 -دلالة النص: وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم .
وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى بحث واجتهاد ، وتسمى « مفهوم الموافقة » عند من يقول: إن الدلالة لفظية ، وتسمى « القياس الجلي » عند من يقول: الدلالة قياسية ، وهو نوعان:
1 -أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ، ويسمى « فحوى الخطاب » و « قياس الأولى » .
2 -أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق ، ويسمى « لحن الخطاب » و « قياس المساواة » .
4 -اقتضاء النص: وهو المعنى الذي لا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره ، والمقتضِي - بكسر الضاد -: الحامل على التقدير ، والمقتضَى - بالفتح -: هو الشيء المقدر ، وحكم المقتضَى ما ثبت به من الأحكام .
5 -مفهوم المخالفة: وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم ، ويسمى « دليل الخطاب » ، وهو ستة أنواع:
مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ، ومفهوم الحصر ، ومفهوم اللقب .
1 -مفهوم الصفة: دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء تلك الصفة .
والمراد بالصفة - هنا - مطلق اللفظ الذي يرد مقيدًا للفظ آخر ، وليس بشرط ولا غاية ولا عدد ولا لقب ولا حصر ، وليس المراد خصوص النعت النحوي ، بل ما هو أعم من ذلك .
2 -مفهوم الشرط: دلالة اللفظ المقيد بشرط على نقيض حكمه عند انتفاء الشرط ، والمراد بالشرط: الشرط اللغوي .
3 -مفهوم الغاية: دلالة اللفظ المقيد بغاية على نقيض حكمه عند انتفاء تلك الغاية .
4 -مفهوم العدد: دلالة اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك العدد .