الصفحة 26 من 29

5 -مفهوم الحصر: هو إثبات الحكم لشيء بصيغة ونفيه عما عداه بمفهوم تلك الصيغة ، ومن صيغه: النفي والاستثناء ، وإنما .

6 -مفهوم اللقب: دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم على انتفاء ذلك الحكم عن غيره .

ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور بجميع أقسامه بالشروط المعتبرة ، عدا مفهوم اللقب .

وشروطه ستة:

1 -ألا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة .

2 -ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب .

3 -ألا يكون خرج مخرج الجواب عن سؤال معين .

4 -ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيمه .

5 -ألا يكون القيد أريد به إفادة التكثير والمبالغة .

6 -ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية .

والشرط الجامع لهذه الشروط: هو ألا يظهر لتخصيص الحكم بالمنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه .

الفصل الثاني : في مقاصد التشريع

والمراد بها: المعاني والحكم التي لأجلها شرع الله تعالى الشرائع .

والأحكام الشرعية - على قول أهل السنة - مبنية على مصالح الخلق فضلًا من الله تعالى ورحمة ، وليس هذا واجبًا على الله .

والقول الجامع أن الشريعة لم تهمل مصلحة قط ، لأن الله تعالى أكمل لنا الدين ، وأتم النعمة .

والمصالح المقصودة بالتشريع ثلاثة أنواع:

1 -الضروريات: وهي المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس ، بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة ، ولحق الناس الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة .

وهذه الضروريات خمس: الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والعرض .

وجاءت الشريعة لحفظها بأمرين:

الأول: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها .

الثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع .

2 -الحاجيات: وهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج عنهم ، ولا يحصل بفواتها فوات ضروري لهم ، ولكن يلحقهم بذلك حرج ومشقة .

3 -التحسينيات: وهي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق ، وتجنب مساوئها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت