5 -مفهوم الحصر: هو إثبات الحكم لشيء بصيغة ونفيه عما عداه بمفهوم تلك الصيغة ، ومن صيغه: النفي والاستثناء ، وإنما .
6 -مفهوم اللقب: دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم على انتفاء ذلك الحكم عن غيره .
ومفهوم المخالفة حجة عند الجمهور بجميع أقسامه بالشروط المعتبرة ، عدا مفهوم اللقب .
وشروطه ستة:
1 -ألا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة .
2 -ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب .
3 -ألا يكون خرج مخرج الجواب عن سؤال معين .
4 -ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيمه .
5 -ألا يكون القيد أريد به إفادة التكثير والمبالغة .
6 -ألا يقصد بالسياق التنبيه على معنى يصلح للقياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية .
والشرط الجامع لهذه الشروط: هو ألا يظهر لتخصيص الحكم بالمنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه .
والمراد بها: المعاني والحكم التي لأجلها شرع الله تعالى الشرائع .
والأحكام الشرعية - على قول أهل السنة - مبنية على مصالح الخلق فضلًا من الله تعالى ورحمة ، وليس هذا واجبًا على الله .
والقول الجامع أن الشريعة لم تهمل مصلحة قط ، لأن الله تعالى أكمل لنا الدين ، وأتم النعمة .
والمصالح المقصودة بالتشريع ثلاثة أنواع:
1 -الضروريات: وهي المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس ، بحيث إذا فقدت اختل نظام الحياة ، ولحق الناس الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة .
وهذه الضروريات خمس: الدين ، والنفس ، والعقل ، والمال ، والعرض .
وجاءت الشريعة لحفظها بأمرين:
الأول: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها .
الثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع .
2 -الحاجيات: وهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج عنهم ، ولا يحصل بفواتها فوات ضروري لهم ، ولكن يلحقهم بذلك حرج ومشقة .
3 -التحسينيات: وهي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق ، وتجنب مساوئها .