2 -حقيقة شرعية: وهي التي يعرف حدها بالشرع ، كلفظ: الإيمان والإسلام ، والكفر والنفاق ، والصلاة والزكاة والصوم والحج .
3 -حقيقة عرفية: وهي التي يعرف حدها بعرف الناس وعاداتهم ، كلفظ: البيع ، والنكاح ، والدرهم والدينار ، ونحو ذلك .
وحكم الحقيقة: أنه يجب حمل اللفظ على حقيقته ولا يعدل عنه إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة .
وفائدة معرفة أقسام الحقيقة أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله ، فما حكم به الشرع وبين معناه وجب الرجوع فيه إلى المعنى الشرعي ، فإن لم يكن للفظ معنى شرعي قدمت الحقيقة العرفية في تفسيره - وهي عرف الصحابة ش - ، فإن لم يكن للفظ عرف شرعي ولا عرفي فُسِّر بحسب اللغة .
2 -المجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي .
وقد اختلف في وقوعه في القرآن ، فمن أهل العلم من نفاه مطلقًا ، ومنهم من أثبته ، والأظهر التفصيل ، و أن المجاز واقع في القرآن ما عدا آيات الصفات ، فهي محمولة على حقيقتها ووجهها اللائق بالله تعالى ، ويمتنع حملها على المجاز .
وحكم المجاز: أنه لا يحمل اللفظ على المعنى المجازي إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي ، فإذا تعذر حُمِلَ على المجاز مع وجود القرينة الدالة على ذلك ، وتعلق الحكم الشرعي به .
والقرينة ثلاثة أنواع:
1 -قرينة حسية: وهي التي تدرك بالحس ، وهو المشاهدة .
2 -قرينة حالية: وهي التي تدرك من الحال التي تدل على المعنى المراد من الكلام .
3 -قرينة شرعية: وهي تدرك من أدلة الشرع وقواعده .
3 -الصريح: وهو لغة: الواضح من القول والفعل .
واصطلاحًا: هو اللفظ الذي ظهر معناه ظهورًا تامًا لكثرة استعماله ؛ سواء كان حقيقة أم مجازًا .
وحكمه: ثبوت الحكم الشرعي بمجرد التلفظ به من غير افتقار إلى نية المتكلم به ، وذلك لوضوح معناه ، وعدم احتمال غيره .