الأدلة جمع دليل ، وهو في اللغة: ما أرشد إلى المطلوب
وفي الاصطلاح: ما يستفاد منه حكم شرعي علمي على سبيل القطع أو الظن .
والأدلة هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وهذه أدلة متفق عليها بين جمهور المسلمين ، وأما الاستصحاب ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، والمصالح المرسلة ، والعرف ، وسَدُّ الذرائع فأدلة مختلف فيها ، وهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله تعالى .
والأدلة كلها ترجع إلى الكتاب فهو الأصل ، والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى ، ومبينة للقرآن ، والإجماع والقياس مستندان إليهما ، وسائر الأدلة لا ينظر إليها ما لم تستند إلى الكتاب والسنة .
وهو كلام الله تعالى ، المنزل على رسوله محمد ج ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس .
ومن خصائصه:
1 -أنه كلام الله تعالى ، وهو اللفظ والمعنى جميعًا .
2 -أنه نزل بلسان عربي مبين .
3 -أنه متعبد بتلاوته في الصلاة وغيرها .
4 -أنه مكتوب في المصاحف .
5 -أنه محفوظ في الصدور .
6 -أنه محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان .
وهو قطعي الثبوت ، لأنه منقول بالتواتر ، أما القراءة غير المتواترة فلا تسمى قرآنًا ، وأما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية ، وقد تكون ظنية ، وهو الأكثر .
وقد اشتمل القرآن على كل ما يحتاجه الناس ، وهو ثلاثة أنواع:
1 -أحكام اعتقادية .
2 -أحكام أخلاقية سلوكية .
3 -أحكام عملية ، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين ، وهي نوعان:
1 -عبادات . 2 - معاملات ، وتسميتها بذلك مجرد اصطلاح .
وهي أقوال النبي ج وأفعاله وتقريراته .
أما أقواله فإما قول صريح وهو المرفوع حقيقة ، وإما فيه معنى القول كقول الصحابي: أمر رسول الله ج بكذا أو نهى عن كذا .
وهي حجة قاطعة على من سمعها ، فإن كانت منقولة إلى الغير فهي عند الجمهور إما متواتر أو آحاد .