فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 3460

""""""صفحة رقم 252""""""

وقال: لا يزيده النضح إلا شرًا .

وقيل: بل النضح هو تنظيف له من الوسخ ، وتلين له .

وعلى هذا ؛ فالمراد بالنضح فيه بالرش على ظاهر اللفظ .

وهو الأظهر . والله أعلم .

ويشهد لذلك: ما خرجه مسلم من حديث أبي التياح ، عن أنس ، قال: كان النبي ( أحسن الناس خلقا ، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا ، قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ، ثم ينضح ، ثم يؤم رسول الله ( ونقوم خلفه ، فيصلي بنا . قال: وكان بساطهم من جريد النخل .

وخرج - أيضا - من رواية الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال: ثنا أبو سعيد الخدري ، أنه دخل على رسول الله ( ، فوجده يصلي على حصير يسجد عليه .

وهذه الصلاة كانت تطوعا ؛ يدل على ذَلكَ: ما خرجه مسلم من حديث

ثابت ، عن أنس ، قَالَ: دخل النَّبيّ ( علينا ، وما هوَ إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي ، فقالَ: (( قوموا ، فلأصلي بكم ) ) ، في غير وقت الصلاة ، فصلى بنا .

وخرجه أبو داود ، وعنده: فصلى بنا ركعتين تطوعا .

وإنما خرجه البخاري في هذا الباب لأجل صلاة النبي ( على الحصير ، وقد خرجه في موضع آخر من (( كتابه ) ) هذا ، ولفظه: فقام عليه رسول الله ( .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت