""""""صفحة رقم 259""""""
وصلى أنس على فراشه .
وقال أنس: كنا نصلي مع النبي ( فيسجد أحدنا على ثوبه .
حديث أنس المرفوع ، قد خرجه البخاري بإسناده في الباب الأتي ، ويأتي في موضعه مع الكلام عليه - أن شاء الله .
وحديثه الموقوف ، خرجه ابن أبي شيبة: ثنا ابن المبارك ، عن حميد ، عن أنس أنه كان يصلي على فراشه .
ثنا حفص ، عن ليث ، عن طاوس ، أنه كان يصلي على الفراش الذي مرض عليه .
وأصل هذه المسائل: أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض كالصوف والجلود ، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم .
وقد روي معناه عن عمر ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وابن عباس ، وأنس .
وروي عن ابن مسعود وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام أحمد .
وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد .
وقال ابن المنذر: كرهت طائفة السجود إلا على الأرض ، كان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض .