""""""صفحة رقم 214""""""
375 -حثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ، قال: أهدي إلى النبي ( فروج حرير ، فلبسه فصلى فيه ، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا ، كالكاره له ، وقال: (( لا ينبغي هذا للمتقين ) ) .
(( يزيد ) ) ، هو: ابن أبي حبيب ، و (( أبو الخير ) ) ، هو: مرثد بن عبد الله
اليزني ، وهما مصريا جليلان .
و (( الفروج ) ): قباء له فرج من ورائه ، هكذا قال أبو عبيد وغيره .
وقال يحيى بن بكير: سألت الليث بن سعد عن الفروج ؟ فقال: هو القباء .
وفي الحديث: دليل على جواز لبس الأقبية ، والصلاة فيها ، وهو قول أكثر أهل العلم .
وسئل عطاء: عن القباء يصلي فيه الرجل وحده ؟ فقال: أن القباء مفروج ، ولكن ليأتزر عليه إزارا تحته .
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج ؟ فقال: وما بأسه ؟ قيل: أنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنه ما كرهاه ، فرخص فيه ، وقال: ما أنفعه من ثوب .
وممن كره لبس الدراج: إسحاق -: نقله عنه ابن منصور .
واستدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على صحة الصلاة في الحرير مع كراهته .