""""""صفحة رقم 225""""""
-باب الصلاة في المنبر والسطوح والخشب
ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر ، وأن جرى تحتها بول ، أو فوقها أو أمامها ، إذا كان بينهما سترة .
وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الأمام .
وصلى ابن عمر على الثلج .
مقصود البخاري بهذا الباب: أنه تجوز الصلاة على ما علا على وجه الأرض ، سواء كان موضوعا عليها وضعا ، كمنبر وسرير من خشب أو غيره ، أو كان مبنيا عليها . كسطح المسجد وغرفة مبنية عليه أو على غيره ، وكذلك ما علا على وجه الأرض مما يذوب ، كالثلج والجليد .
فهذه ثلاثة مسائل:
الأولى:
الصلاة على ما وضع على الأرض مما يتأبد فيها ، أو ينقل عنها كمنبر وسرير ونحوه ، فيجوز ذلك عند أكثر العلماء .
قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير الفريضة والتطوع ؟ قال: نعم ، إذا كان يمكنه مثل السطح .
وقال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب ؟ قال: لا بأس به .
وروى حرب بإسناده ، عن الأوزاعي ، أنه لم ير بأسا بالصلاة على الأسرة وأشباهها .
وليس في هذا اختلاف بين العلماء ، إلا خلاف شاذ قديم .