""""""صفحة رقم 499""""""
وقال جابر بنِ عبد الله وأبو سعيد ، عَن النبي (: (( تدع الصلاة ) ) .
حديث أبي سعيد المشار إليه ، قَد خرجه بتمامه في (( باب: ترك الحائض
الصوم )) ، وفيه: أن النبي (: (( أليس إذا حاضت لَم تصل ولم تصم ؟ ) ) قلن:
بلى . قالَ: (( فذلك مِن نقصان دينها ) ) [ . . . . . . . . . . . . . . ] .
وحديث جابر المشار إليه [ . . . . . . . . . . . . ] .
وقد سبق حديث عائشة ، أن النبي ( قالَ للمستحاضة: (( إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ) ) .
وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها ، فرضًا ولا نفلًا .
وقد استحب لها طائفة مِن السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة ، وتستقبل القبلة ، وتذكر الله ( بمقدار تلك الصلاة ، مِنهُم: الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بنِ علي ، وَهوَ قول إسحاق .
وروي عَن عقبة بنِ عامر ، أنه كانَ يأمر الحائض بذلك ، وأن تجلس بفناء مسجدها .
خرجه الجوزجاني .