""""""صفحة رقم 373""""""
292 -حدثنا أبو معمر: نا عبد الوارث ، عَن الحسين المعلم: قالَ يحيى: وأخبرني أبو سلمة ، أن عطاء بنِ يسار أخبره ، أن زيد بنِ خالد الجهني أخبره ، أنَّهُ سأل عثمان بنِ عفان ، فقالَ: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن ؟ فقالَ: عثمان: يتوضأ كَما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره . وقال عثمان: سمعته مِن رسول الله ( ، فسألت عَن ذَلِكَ علي بنِ أبي طالب ، والزبير بنِ العوام ، وطلحة بنِ عبيد الله ، وأبي بنِ كعب ، فأمروه بذلك .
وأخبرني أبو سلمة ، أن عروة بنِ الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره ، أنَّهُ سمع ذَلِكَ مِن رسول الله ( .
293 -حدثنا مسدد: نا يحيى ، عَن هشام بنِ عروة ، قالَ: أخبرني أبي ، قالَ: أخبرني أبو أيوب ، قالَ: أخبرني أبي بنِ كعب ، أنَّهُ قالَ: يا رسول الله ( إذا جامع الرجل [ المرأة ] فلم ينزل ؟ قالَ: (( يغسل ما مس المرأة منهُ ، ثُمَّ يتوضأ
ويصلي )) .
قالَ أبو عبد الله: الغسل أحوط ، وذلك الأخير ، إنما بينا لاختلافهم .
الذِي وقع في الرواية الأولى عَن أبي سلمة ، عَن عروة ، أن أبا أيوب أخبره ، أنَّهُ سمع ذَلِكَ مِن النبي ( ، وهم ، نبه عليهِ الدارقطني وغيره ،